السيد علي الطباطبائي

195

رياض المسائل

( و ) ذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) أنه ( فيه وجه آخر ) يكون إرثه للإمام عليه السلام . قالا : لأنهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة ، لأنه أحد مصارفه ، فيكون كالسائبة ، ولضعف الرواية ، وأشار بها إلى الموثقة ، قالا : لأن في طريقها ابن فضال ، وهو فطحي ، وابن بكير ، وفيه ضعف . ثم قالا : غير أن القول بها أقوى ، لمكان سلامتها عن المعارض ، باطباق المحققين منا على العمل بها كذا في المعتبر ، وقريب منه في المنتهى . ( و ) منه يظهر الوجه في ( هذا ) أي ما ذكره أولا ، وفاقا للأصحاب ( أجود ) . ولكن ذهب الفاضل في الارشاد ( 4 ) والقواعد ( 5 ) ، وولده ( 6 ) في الشرح إلى الثاني ، وهو ضعيف ، كتوقفه في المختلف ( 7 ) . وفصل الشهيد ( 8 ) بين ما لو اشترى لعدم المستحق فالأول ، لأنه يكون مصروفا عن حق الفقراء ، ويحمل عليه الرواية المشعرة بذلك ، ويكون تسلط المكلف على الشراء موجبا للولاء لهم ، وبين ما لو اشترى من سهم الرقاب ، كالعبد تحت الشدة فالإمام عليه السلام لم يشتر بمالهم ، وقواه الفاضل المقداد في

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 166 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 589 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في أحكامها ج 1 ص 531 س 18 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 290 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 59 س 1 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 207 . ( 7 ) المختلف : كتاب الزكاة في كيفية الاخراج س 30 ص 191 . ( 8 ) المدروس الشرعية : كتاب الزكاة في دفع الزكاة عند وجوبها ص 63 س 22 .